الشيخ محمد إسحاق الفياض
94
تعاليق مبسوطة
مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ( 1 ) ويتخير بينهما في الثانية . [ مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول ] [ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول ( 2 ) إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة . [ مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا ] [ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لا بس ثوبا كذائيا ( 3 ) ، نعم لو